أحمد بن عبد الرزاق الدويش

74

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أما اعتراضك على سفره وحده للعمرة ومنعه من ذلك فلا حرج عليك فيه ، إذا كان يخشى عليه من السفر وحده ؛ لأنه لمصلحته ، والرفق به ، ودفع المشقة والحرج عنه ، وليس عقوقا له ولا صدا له عن الخير ، وعسى أن تطيب خاطره بالوفاء بوعدك حينما تتهيأ لك الفرصة في الذهاب معه للعمرة أو الحج . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5501 ) س 1 : إنه يوجد لي والدة تبلغ من العمر حوالي 75 عاما ولم تؤد فرض الحج ، وأنا موظف ولم يسمح لي المرجع أحججها حتى الوقت الحاضر ، علما أنها مصابة بأمراض وكبيرة في السن ، أفيدوني جزاكم الله خيرا ، وهل يجوز لي أن أدفع أجرة لمن يحج عنها أثابكم الله ؟ ج 1 : إن كانت والدتك مريضة مرضا يغلب على الظن عدم برئها منه ، لا تستطيع معه الحج ، فيجوز أن تنيب من يحج عنها ؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، « أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره ، قال : حجي عنه » ( 1 ) ، وإن كانت تستطيع الحج وجب أن تخرج مع أحد محارمها الذي يوافق على الخروج معها .

--> ( 1 ) سنن أبو داود الملاحم ( 4291 ) .